عبد الرزاق الصنعاني

333

المصنف

لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة رجل على شهادة رجل ، ولا تكفل في حد . 13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . باب الرجل يقذف ويجئ بثلاثة 13376 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل ثم يأتي بثلاثة يشهدون ، قال : يجلدون ويجلد ، إلا أن يأتي بأربعة ، فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد . 13377 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال : يضربون حتى يأتي برابع . 13378 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا ( 1 ) امرأة له ، وجاء بثلاثة فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدوا ، قال : يجلدان ويحد معهما ، لأنه أعقب بشهادة ( 2 ) تخالف الحق بعد ما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين . باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع 13379 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء

--> ( 1 ) قفا وقفى الرجل : اتهمه بالفجور صريحا . ( 2 ) كذا هنا وفيما سبق " أعقب شهادة " أي جاء بها فيما بعد .